السيد محمد الصدر
28
منهج الصالحين
قبله عالماً بالحكم أو جاهلًا به ، وجبت الكفارة . ( مسألة 87 ) يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . نعم ، إذا كان الصوم الواجب إيجاراً مضيقاً حرمت عليه الأجرة . ( مسألة 88 ) يجوز لأي مفطر جوازاً أو وجوباً في شهر رمضان وغيره من مسافر وغيره ، ممن لا يجب عليه الإمساك بقية النهار ، يجوز له التملي من الطعام والشراب . وكذا الجماع في النهار على كراهية في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ، ولا سيما في الجماع بل مطلق الإنزال . بل الحكم جوازاً واحتياطاً شامل حتى للمفطر دون عذر بعد انتقاض صومه بتناول المفطر . نعم ، الأقوى والأحوط عدم كفاية نية الإفطار في ذلك كما أن الأحوط عدم كفاية غير الطعام والشراب والجماع والاستمناء في ذلك . فلو غمس رأسه في الماء أو كذب على الله عمداً حرم عليه الطعام احتياطاً وجوبياً .